سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين :
متى يجب على الفتاة الصوم؟
الجواب:يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو الحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم، ولو كانت بنت عشر سنين، فإنَّ الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها، فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ، فإنَّ الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف.
----------
الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في رمضان
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
ما أهم الوسائل التي تعين المرأة على الطاعات في شهر رمضان؟
الجواب: الوسائل التي تعين المسلم، رجلاً كان أو امرأة، على الطاعات في رمضان هي:
1- مخافة الله سبحانه وتعالى، واعتقاد أنَّه مطلع على العبد في جميع أفعاله وأقواله ونيَّاته، وأنَّه سيحاسبه على ذلك، فإذا شعر المسلم بهذا الشعور اشتغل بالطاعات وترك السيئات، وبادر بالتوبة من المعاصي.
2- الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن؛ لأنَّ ذلك يلين القلب، قال تعالى: { الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب } [ الرعد:28] وقال تعالى: {الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم.. } [ الأنفال:2].
3- تجنب الصوارف التي تقسي القلب وتبعده عن الله، وهي جميع المعاصي، ومخالطة الأشرار وأكل الحرام، والغفلة عن ذكر الله عزّ وجل، ومشاهدة الأفلام الفاسدة.
4- بقاء المرأة في بيتها، وعدم خروجها منه إلاّ لحاجة مع سرعة الرجوع إليه إذا انقضت الحاجة.
5- النوم بالليل؛ لأنَّه يعين على القيام مبكراً من آخر الليل، ويخفف النوم بالنهار حتى يتمكَّن من أداء الصلوات في مواقيتها، ويستغل وقته بالطاعات.
6- حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وقول الزور والكلام المحرَّم، وشغله بالذكر.
----------
هل الحائض تفطر وتصوم أيام فطرها؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها؟
الجواب: لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.
----------
إذا طهرت بعد الفجر مباشرة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة، هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان.. القول الأول: أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم، ولكنه لا يُحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنَّه يوم لا يصح صومها فيه؛ لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أوَّل النهار، بل محرَّم عليها صومه في أوَّل النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو: الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عزّ وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وكلا القولين يلزمها قضاء ذلك اليوم.
----------
إذا أحسَّت بالدم ولم يخرج قبل الغروب
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
إذا أحسَّت المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحسَّت بألم العادة، هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
الجواب: إذا أحسَّت المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحسَّت بألم الحيض، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فإنَّ صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.
----------
اتتهاء الدورة قبل الغروب بقليل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض، فهل يبطل صيامها؟
الجواب: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها.
----------
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟
الجواب: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان، لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت؛ لأنَّ ذلك يوجب إشكالاً عندهم.
----------
أكلت حبوب منع الدورة الشهرية فهل أصوم مع الناس؟
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
إني أكلت حبوب المنع "منع الدورة" في رمضان، هل أنا أصوم الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان، مع أنني أصوم وأصلي مع الناس وآكلهن، هل يلحقني منهن شيء أم لا..؟
الجواب: يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخِّر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان. وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع النَّاس.
----------
سألت الطبيب فقال: لا تضرني حبوب منع الحيض
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
أنا امرأة تأتيني الدورة الشهرية في هذا الشهر الكريم في خمس وعشرين إلى آخر الشهر، فإذا حضته فسوف أضيِّع أجراً عظيماً، فهل أبلع حبوب منع الحيض وخاصة أنني سألت الطبيب فقال: لا تضرني؟
الجواب: أقول لهذه المرأة ولأمثالها من النساء اللائي يأتيهن الحيض في رمضان: إنَّه وإن فاتها ما يفوتها من الصلاة والقراءة، فإنَّما ذلك بقضاء الله وقدره، وعليها أن تصبر، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لعائشة حينما حاضت: "إنَّ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم". فنقول لهذه المرأة: إنَّ الحيض الذي أصابها شيء كتبه الله على بنات آدم، فلتصبر ولا تعرِّض نفسها للخطر، وقد ثبت عندنا أنَّ حبوب منع الحيض لها تأثير على الصحة وعلى الرحم، وأنَّه ربما يحدث في الجنين تشوه من أجل هذه العقاقير.
----------
منع الدورة الشهرية بسبب الصيام
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع النَّاس؟
الجواب: أنا أحذِّر من هذا؛ وذلك لأنَّ هذه الحبوب فيها مضرَّة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عزّ وجل، وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فأفطري رضاءً بما قدَّر الله عزّ وجل.
----------
إذا قبَّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
إذا قبَّل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها هل يفسد صومه أم لا؟
الجواب: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز له ولا حرج؛ لأنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرَّم الله عليه؛ لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأنَّ الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنَّه يشق التحرز منه.
الصائم يقبِّل زوجته ويداعبها
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
هل يجوز للصائم أن يقبِّل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
الجواب: نعم يجوز للصائم أن يقبِّل زوجته ويداعبها وهو صائم، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإنَّ صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم، يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجباً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعاً فلا حرج عليه.
----------
جامع زوجته في نهار رمضان
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاثة أيام متتالية، ماذا يجب عليه أثابكم الله؟
الجواب: إذا حصل من الصائم جماع في أثناء الصيام، فقد ارتكب معصية عظيمة، يجب عليه التوبة إلى الله منها، وقضاء اليوم الذي جامع فيه، ويجب عليه مع ذلك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكيناً، لكلّ مسكين نصف صاع من الطعام، وتتكرر الكفارة التي جامع فيها عن كلّ يوم جامع فيه كفارة مستقلة، والله أعلم.
----------
أجبر زوجته على الإفطار
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام فأفطرت وأجبرت زوجتي ـ التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج ـ على الإفطار أيضاً، والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي الصيام، فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي؟ وهل يجزىء عني الإطعام؟ وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنَّها مرضعة في الوقت الحاضر؟
الجواب: إفطارك أنت لأجل المرض مرخص به، فالله تعالى يقول: (فَمَن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّةٌ من أيام أخر) "البقرة: 184"، وأمَّا إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجهاً؛ لأنَّها ليست مريضة وليست مسافرة، فليست من أهل الأعذار، ولكن ما دام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت وعليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها من غير عذر فإنَّها مع القضاء تطعم عن كلّ يوم مسكيناً، وإذا كانت لا تستطيع القضاء في الوقت الحاضر من أجل الإرضاع فإنَّها تقضي متى تمكَّنت.
----------
أجبر زوجته على الفطر وذلك بمجامعتها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان، وقد أجبر الزوجة على ذلك، علماً بأنَّهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة، فهل يكفي الإطعام؟ وما مقداره ونوعه؟
الجواب: إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان، فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة، أمَّا الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه، إن كان ذلك في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا؛ً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، وعليه القضاء.
----------
رجل جامع زوجته بدون إنزال
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان، فما الحكم؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة؟
الجواب: المجامع في نهار رمضان هو صائم مقيم عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. والمرأة مثله إذا كانت راضية، وإن كانت مُكرهة فليس عليها شيء، وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفَّارة ولا إمساك بقية اليوم، وإنَّما عليهما قضاء ذلك اليوم؛ لأنَّ الصوم ليس بلازم لهما، وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها، فإن جامع في ذلك اليوم الذي أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه؛ لأنَّه لم ينتهك صوماً واجباً، والمجامع الصائم في بلده ممَّن يلزمه الصوم يترتَّب عليه خمسة أشياء:
1- الإثم.
2- فساد الصوم.
3- لزوم الإمساك.
4- وجوب القضاء.
5- وجوب الكفارة.
ودليل الكفار ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة؛ لأنَّ الله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها ولا واجب مع العجز، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل، بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع، فليس معه كفارة وإنَّما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء.
----------
إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلاّ بعد الفجر
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟
الجواب: نعم، يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء؛ لأنها حينئذٍ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب، فإنَّ صومه يصح؛ لقوله تعالى: { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكُلُوا واشربوا حتَّى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } "البقرة:187" فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبيَّن الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر، ولحديث عائشة رضي الله عنها: "أنَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصبح جنباً من جماع أهله وهو صائم"، أي أنَّه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.
----------
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثمَّ صامت مع المسلمين ثمَّ عاد الدم
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثمَّ صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة، ثمَّ عاد إليها الدم، هل تفطر في هذه الحالة، وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟
الجواب: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثمَّ عاد إليها الدم في الأربعين، فإنَّ صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم؛ لأنَّه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل، وإن لم تر الطهر؛ لأنَّ الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء. وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كلّ صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك المستحاضة، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأنَّ الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته، لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنَّها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً.
----------
أفطرت بسبب رضاع طفلها ولم تقض إلى الآن وعمره أربعة وعشرون عاماً
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:
امرأة أفطرت شهر رمضان عام 1382هـ لعذر حقيقي هو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا والله العظيم بسبب الجهل، لا تهاوناً ولا قصد التعمد، أرجو إفادتنا؟
الجواب: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرِّقاً بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام صدقة وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم، كفارة عن التأخير، فإنَّ من أخَّر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفَّارة، فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلوجراماً. وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها، فإنَّ هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس، وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فوراً ولم يجز له التأخير لغير عذر.
----------
أفطرت رمضان من أجل حملها، وصامت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدَّقت
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كنت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثمَّ حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق، فهل في هذا شيء يوجب عليَّ الصدقة؟
الجواب: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال تعالى: { ومَن كان مريضاً أو على سفر فعدٌّة من أيام أُخر.. } (البقـرة:185).
----------
الحمل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت فماذا عليها.. هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي.. ما الصواب من هذه الثلاثة؟
الجواب: إذا خافت على نفسها أو جنيها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط؛ شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضـرَّة، قال تعالى: { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدَّة من أيام أخــر.. } (البقرة:185)، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط.
----------
الحكمة من أنَّ الحائض تقضي الصيام دون الصلاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما الحكمة في أنَّ الحائض تقضي الصيام دون الصلاة؟
الجواب: أولاً: لا يخفى أنَّ واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات، والكفّ عن جميع ما نهى عنه من المحرَّمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها، مع إيمانه بأنَّ الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا ينهاهم إلاّ عمَّا فيه مضرَّة عليهم، وأنَّ تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها الله سبحانه، يظهر منها لعباده ما شاء، وليزداد المؤمن بذلك إيماناً، ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيماناً كذلك.
ثانياً: معلوم أنَّ الصلاة كثيرة مكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض يوماً أو يومين، وصدق الله العظيم: { يُريد الله أن يُخفِّف عنكم وخُلق الإنسان ضعيفاً } (النساء: 18).